إعــلام..
الخلفي: مواكبة
المهنيين من أجل التنظيم الذاتي لقطاع الإشهار ومساعدتهم على إحداث هيئة مهنية
مستقلة
وقائـع بريـس
قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال
الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الاستثمار
الإجمالي لقطاع الإشهار ببلادنا يقدر ب 5.6 مليار درهم في سنة 2013، وقد عرفت حصة
السوق لمختلف وسائل الإعلام خلال هذه السنة انخفاضا متفاوتا بالمقارنة مع سنة 2012
ماعدا الإذاعة التي سجلت ارتفاعا بنسبة %7 مع تصاعد عدد الإذاعات الخاصة الذي
بلغ 14إذاعة.
وأضاف الخلفي في العرض الذي تقدم
به خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وخصص لمدارسة وضعية
قطاع الإشهار: استعمال الإشهار في الأنترنيت عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة،
بحيث حقق ما يقدر ب 40 مليون درهم وذلك على حساب الصحافة المكتوبة، ومن المنتظر أن
يحتل المرتبة الثانية مستقبلا بعد التلفزيون.
وبخصوص الإجراءات المتخذة لمعالجة وضعية الإعلانات
والإشهار بمختلف أصنافها الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية،
أكد وزير الاتصال على تعديل مقتضيات
المادة 44 من قانون المالية رقم 8.96 المتعلق بالحساب الخصوصي لـ"صندوق
النهوض بالفضاء السمعي البصري"، ليصبح بمقتضى هذا التعديل:"صندوق النهوض
بالفضاء السمعي البصري وبالإعلانات وبالنشر العمومي".
وإعداد مشروع مرسوم جديد
بتنظيم نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية يعـدل المرسوم رقم 072-64-2
بتاريخ 29 مارس1965 ويعالج الوضعية التي أصبحت تعرفها الإعلانات بعد عملية
التحرير.
ووضع إطار قانوني ينظم
العملية الإشهارية في الصحافة المكتوبة ضمن قانون المهن المرتبطة بالصحافة والنشر
الذي يعتبر جزءا من المدونة. مع مواكبة
المهنيين من أجل التنظيم الذاتي لقطاع الإشهار؛ ومساعدة المهنيين على إحداث هيئة
مهنية مستقلة تعهد إليها مسؤولية:
متابعة الممارسات الإشهارية والضبط الذاتي
للمهنة عبر المراقبة القبلية للإشهار؛ والسهر على احترام مقتضيات الدستور والقوانين
الجاري بها العمل؛ والسهر على احترام أخلاقيات وأدبيات مهنة الإشهار.
مضيفا:"تغيير وتتميم
المواد 2 و69 من القانون رقم 03-77 الخاص بالاتصال السمعي البصري لإضافة بعض
التعاريف و وضع قواعد واضحة لتنظيم العلاقات التجارية بين المعلنين ووكالات
الإشهار ووسائل الإعلام في السمعي البصري باعتماد نظام عقود التوكيل فيما يخص شراء
المساحات الإشهارية.
وأشار الخلفي إلى المصادقة على
مشروع القانون في 22 ماي 2014 بتعديل
المواد 2 و8 و9 من نفس القانون، لتنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة بين
الرجل والمرأة في الحقوق بإدخال مقتضيات تهم المرأة والطفل وجمهور الناشئين وذلك
بمنع البرامج التي تحث بشكل مباشر أو غير مباشر على التمييز ضد المرأة أو الحط من
كرامتها والمساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس في البرامج السمعية البصرية، بما
في ذلك الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي؛ وإحداث شعبة للتكوين في مهن
الإشهار ضمن المعهد العالي لمهن الاتصال السمعي البصري و السينما (ISMAC)؛ وإحداث جائزة الإبداع الإشهاري
التي ستكافئ أفضل عمل إشهاري في السنة والأكثر تميزا لإذكاء روح المنافسة الشريفة
والاجتهاد والابتكار.
0 التعليقات:
إرسال تعليق